أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب
معلومات عن الفتوى: زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب
رقم الفتوى :
9996
عنوان الفتوى :
زوج وأخت لأم وأخت لأب وأولاد أخوة لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من حمزة مرسى قال توفيت امرأة عن بنتيها - ثم توفيت جدة البنتين عن زوجها وأخيها من أمها وأختها من أبيها وأولاد أخوتها لأب فما نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : جميع تركة المتوفاة الأولى لبنتيها فرضا وردا بالسوية بينهما .
ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا .
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم من سبعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأخت لأم سهم وللأخت لأب ثلاثة الأسهم الباقية .
ولا شىء لأولاد الأخوة لأب . وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: